قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يَأْكُلَ وَلَا يَشْرَبَ وَلَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ .
[ الحديث 37 ]
37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّيَ وِلَايَةً قَالَ فَكَيْفَ صَنِيعُهُ إِلَى إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ قَالَ أُفٍّ يَدْخُلُونَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَلَا يَصْنَعُونَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ خَيْراً .
[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَيَرْوِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَيُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَيُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ
شرح
ويدل على أن عند الضرورة تجوز الولاية من قبلهم مع بعث الخمس إلى الإمام ، ولعله تجويز للإمام المالك للأمر لبعضهم .
الحديث السابع والثلاثون : مجهول .
ويدل على أن حسن الصنيع إلى الإخوان يوجب تخفيف وزر عمل السلطان ، وعلى أنه يجوز للمؤمنين قبول الإحسان ممن دخل في عمل السلطان .
الحديث الثامن والثلاثون : حسن .
قوله عليه السلام : تسأل عن أعمالهم قال الوالد العلامة قدس سره : أي السؤال الذي ينبغي للشيعة أن يسأل عنه