[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْأَسَدِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى -
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ
قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ الْحُكَّامُ الْقُضَاةُ قَالَ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ يَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَيَحْكُمَ لَهُ الْقَاضِي فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَ لَهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ .
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ
شرح
الحديث العاشر : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فيحكم له القاضي أي : سواء كان حقا أو باطلا ، ويمكن الجمع بأن مورد النزول خاص والحكم عام .
الحديث الحادي عشر : صحيح على الظاهر .
ويزيد وثقه الشهيد الثاني رحمه الله .
قوله عليه السلام : مماراة في حق أعم من المال وغيره .
قوله : دعاه إلى الرجل أي : عالم ، أو الأعم منه ومن غيره ليصلح بينهم ، والأول أظهر .