إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ ارْكَبُوا وَارْمُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ثُمَّ قَالَ كُلُّ أَمْرٍ لِلْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَرَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ
شرح
وقيل : قتل نفسه بسل سيفه . والأول أظهر .
ولو سل السيف للدفع عن نفسه ، أو عن مؤمن ، كان على السنة كما مر .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
قوله صلى الله عليه وآله : اركبوا وارموا أي : تعلموا الرمي والركوب ، وتعلم الرمي أفضل ، لأنه ينفع على كل حال .
قوله صلى الله عليه وآله : كل أمر المؤمن في الكافي " كل لهو المؤمن " « 1 » ، وهو الصواب .
وقال الوالد قدس سره : يظهر منه أنه لو كان على سبيل اللهو أيضا كان مثابا .
ويمكن أن يكون أطلق اللهو عليها ، لأن صورتها صورة اللهو ، فيشترط فيها القربة ، وهو أولى وأحوط .
قوله صلى الله عليه وآله : والمقوي به أي : الذي يعطي السهم رجلا ليجاهد في سبيل الله به . ويحتمل أن يشمل
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 50 ، ح 13 .