[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَلَا يَتَّخِذُ ظُهُورَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَيَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَلَا يَشْتِمُهَا
شرح
لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً« 1 » " وقال تعالى "وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ« 2 » " . والمراد بالدابة مطلق المركوب ، كما هو المستفاد من الآية ، أو خصوص الفرس ، لأنه أفضل وأزين .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : لا يحملها فوق طاقتها قال الوالد العلامة قدس الله لطيفه : المرجع في ذلك إلى العرف ، ويمكن أن يكون المراد تخفيف الحمل ، وإن احتملت أكثر منه ، كما في قوله تعالى "رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ« 3 » " .
قوله عليه السلام : ويبدأ بعلفها أي : قبل نفسه . وفي بعض النسخ : بعليقها .
قوله عليه السلام : ولا يشتمها في بعض النسخ " ولا يمسها " وفي بعضها " ولا يسمها " وكذا في الكافي « 4 »
هامش
( 1 ) سورة النحل : 8 .
( 2 ) سورة النحل : 7 .
( 3 ) سورة البقرة : 286 .
( 4 ) فروع الكافي 6 / 537 .