سَوَاءٌ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ أَ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَأَ تَقْرَأُ -
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ
فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ وَاشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْهُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يُؤْتَوُا الْكِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَالَ فَدَعْ ذَا فَإِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْيَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ وَظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِيمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَأَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِيهِ قَالَ حَيْثُ سَمَّى اللَّهُ قَالَ وَتَقْرَأُ -
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى
شرح
أنه يعلمونه .
وفي الكافي بزيادة قوله " قال : وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان ؟
قال : سواء " « 1 » . ولا خلاف في مشركي العرب أنه لا يقبل منهم الجزية بين الخاصة والعامة .
وجملة القول فيها : أنه لا خلاف بيننا في أنه تقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ، ولا خلاف في عدم قبول الجزية من غيرهم عندنا .
واختلفت العامة في ذلك اختلافا كثيرا : فالشافعي وافقنا في القول . وقال أبو حنيفة : تقبل من جميع الكفار إلا العرب . وقال أحمد : تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . وقال مالك : إنها تقبل من جميعهم إلا مشركي قريش لأنهم ارتدوا . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : إنها تقبل من جميعهم .
قوله : فاستثناء الله قال الوالد العلامة قدس الله لطيفه : يدل على حجية مفهوم الوصف ، وإن
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 25 .