[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْءِ شَيْئاً وَلَكِنْ نَفَّلَهُنَّ .
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ
شرح
وقال : لا أفضل فرسا على رجل مسلم . وذهب ابن الجنيد من علمائنا إلى الثلاثة ، فيمكنه أن يحمل خبر السهمين على النوعين ، أو على أن السهمين للفرس ، والأشهر أظهر .
الحديث الخامس : ضعيف .
قوله عليه السلام : قسم له يحمل على المولود قبل القسمة ، كما عليه الأصحاب .
الحديث السادس : موثق .
قوله عليه السلام : ولكن نفلهن النفل بسكون الفاء ، وقد يحرك : الزيادة . والمراد هنا العطاء القليل أقل من السهم .
الحديث السابع : حسن .