وَقَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهِ مَا الشَّهِيدُ إِلَّا شِيعَتُنَا وَلَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ - بِجُدَّةَ وَغَيْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي الْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِشَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ
شرح
محذوفا ويكون " قتلة " مفعوله . وعلى الأول " قتلة " بيان ل " الويل " ، أو مرفوع أي : لهم قتلة .
الحديث الرابع : صحيح .
قوله : أن أفتدي الخروج في بعض النسخ " أفتدي " « 1 » وعلى ما في الأصل يحتمل أن يكون " يلزمني " مستأنفا لاستفهام آخر ، أو يكون اللام مقدرا ، أي : لأن . واحتمال " إن " بالكسر بعيد .
وقال في شرح اللمعة : وقيل : يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه ، لعلم المخالف بالنذر ونحوه ، وهو ضعيف . « 2 » قوله : لأصير إليه أي : أخبرني عن الحكم فيه لأصل إليه .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) شرح اللمعة 2 / 386 .