آمِناً
الْبَيْتَ عَنَى أَوِ الْحَرَمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَمَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ .
[ الحديث 213 ]
213 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْءٍ يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَالْمَصَاحِفِ وَالْمِخَدَّةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 214 ]
214 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِي حَصَاةً قَالَ تَرُدُّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ
شرح
الحديث الثالث عشر والمائتان : ضعيف .
ويدل على جواز البأس الحرير الصبيان ، وعلى جواز افتراشه للرجال ، واستحباب كون غلاف المصحف والمخدة من ثياب الكعبة .
الحديث الرابع عشر والمائتان : مرسل كالموثق .
وقال في الدروس : لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه ، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم " وإلى مسجد " في رواية زيد الشحام ، وهي أشبه والأولى على الأفضلية « 1 » . انتهى .
أقول : يمكن حمل رواية محمد بن مسلم على ما إذا أخرجها اختيارا ، وهذا على ما إذا أخرجها غفلة ، كما هو ظاهر الروايتين . ويمكن الجمع .
هامش
( 1 ) الدروس ص 28 و 140 .