تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ الحديث 71 ]

71 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي كِتَابِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَكَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْثَقَهَا فِي رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ .

[ الحديث 72 ]

72 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ - قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَإِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
شرح
وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل ، فإنما ورد في الهدي الواجب ، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيحة ابن مسلم . « 1 » الحديث الحادي والسبعون : مرسل كالصحيح . وقد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع إلى الذمة ، كالدين إذا رهن عليه رهن ، فإن الحق متعلق بالذمة والرهن ، فمتى تلف الرهن استوفي من المدين ، وقال : إنه لا يعلم فيه خلافا . « 2 » وأطلق المحقق في الشرائع في هدي السياق لو سرق من غير تفريط لم يضمن . « 3 » الحديث الثاني والسبعون : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 482 . ( 2 ) منتهى المطلب 2 / 750 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 263 .