مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذْ عَطِبَ عَطَباً يَكُونُ دُونَ الْمَوْتِ مِثْلَ انْكِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَالْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 67 ]
67 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَهُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَانْفَقَأَتْ عَيْنُهُ وَانْكَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَهُوَ حَيٌّ فَقَالَ يَذْبَحُهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْبَدَلِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 68 ]
68 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَرَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَكَ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ .
وَإِذَا أَصَابَ الْهَدْيَ كَسْرٌ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ الْبَدَلُ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث السابع والستون : صحيح .
والصواب " وفضالة " كما في الاستبصار . « 1 » الحديث الثامن والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 270 ، ح 5 .