وَالنَّحْرُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمِنًى إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 61 ]
61 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَلَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى .
وَمِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَأَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 62 ]
62 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَأَفْضَلُ الْمَنْحَرِ كُلِّهِ الْمَسْجِدُ .
وَمَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ فَهَلَكَ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِباً أَوْ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ تَطَوُّعاً جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ رَوَى
شرح
الحديث الحادي والستون : موثق أو حسن .
قوله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل لعل المراد الهدي الكامل .
الحديث الثاني والستون : صحيح على الظاهر .
إذ الحسن اللؤلؤي وثقه النجاشي « 1 » وضعفه الصدوق « 2 » ، وأكثر الأصحاب تلقوا حديثه بالقبول .
وظاهره جواز النحر في المسجد ، ولعله مخالف للإجماع .
هامش
( 1 ) رجال النجاشيّ ص 31 .
( 2 ) الرجل استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة وتبعه الصدوق في ذلك .