[ الحديث 42 ]
42 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ وَكَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ يُجْزِي فَقَالَ عَنْ سَبْعِينَ .
[ الحديث 43 ]
43 وَرَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَةَ الْقَطَّانِ وَعَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ أَ فَيُجْزِي اثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَعَنْ سَبْعِينَ .
فَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَعَنْ خَمْسَةٍ وَعَنْ سَبْعِينَ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرِيحٌ بِذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ وَاجِبٌ لَازِمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 44 ]
44 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
قوله : إن الأضاحي قد عزت علينا يمكن أن يكون سؤالهم عن الأضحية المستحبة بعد أن ذبحوا الهدي الواجب ، أو كان حجهم مفردا .
الحديث الثاني والأربعون : حسن .
الحديث الثالث والأربعون : موثق .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف على المشهور .