عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ أَ تُجْزِيهِمُ الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا وَأَمَّا فِي الْأَضَاحِيِّ فَنَعَمْ .
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَنَّمَا يَسُوغُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَقَدْ مَضَى فِي تَضَاعِيفِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 45 ]
45 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَهُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَهُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَقَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَمِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ .
وَلَا يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِالْخَصِيِّ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 46 ]
46 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
شرح
ونقل العلامة في المنتهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم . « 1 » وقال في التذكرة : أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا .
الحديث الخامس والأربعون : صحيح .
ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على المستحبة ، وليس في قوله " وهم متمتعون " صراحة في أن السؤال عن الهدي ، لكن الظاهر ذلك .
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 748 .