قَالَ لِلْعُمْرَةِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَنَدْخُلُ مَكَّةَ فَنُحِلُّ وَنُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَيْنِ .
وَإِذَا كَانَ الْمُحْرِمُ مَعَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ فَلْيُظَلِّلْ عَلَيْهِ وَلَا يُظَلِّلْ عَلَى نَفْسِهِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 66 ]
66 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِيَ وَهِيَ زَمِيلَتِي وَيَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا .
[ الحديث 67 ]
67 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ
شرح
وقال في المدارك : لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها وإحرام الحج ، لزمه كفارتان لتعدد النسك ، وعليه تحمل حسنة أبي علي بن راشد ، والظاهر أن مراد الشيخ أيضا ما ذكرناه « 1 » . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا دلالة فيه على وجوب كفارتين للتظليل في العمرة فقط ، بل ربما يقال : إن الظاهر من الرواية وجوب ذلك للتظليل في إحرام العمرة وللتظليل في إحرام الحج .
قوله : فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه عليه الفتوى .
الحديث السادس والستون : ضعيف .
الحديث السابع والستون : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 540 .