فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى نَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا .
وَمَنْ فَاتَهُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا يَرْمِهَا بِاللَّيْلِ وَيُؤَخِّرُ الرَّمْيَ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ وَيَرْمِي مَا فَاتَهُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَاعَةٍ رَوَى
[ الحديث 6 ]
6 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَالْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَلْيَفْرُقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَهِيَ لِلْأَمْسِ وَالْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَلِمَا
شرح
الحديث السادس : صحيح .
والمشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا ، يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر .
ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال .
الحديث السابع : مجهول كالصحيح .
قوله : وقد رخص للعليل هذا هو المشهور .