الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ وَقُلْ كَمَا قُلْتَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاحْمَدِ اللَّهَ وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَتَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ
شرح
ابن زهرة .
وقال ابن بابويه في الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكل ما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أول النهار . « 1 » وقال ابن حمزة : وقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال .
وبه قال ابن إدريس ، والأول أقوى .
قوله عليه السلام : فارمها عن يسارها أي : إذا فرضت شخصا مستقبل القبلة .
وقال في المدارك : المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجهة إلى القبلة ، فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها ، وبمضمون هذه الرواية صرح المحقق في النافع ، فقال : ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها . « 2 » قوله عليه السلام : ثم قم ظاهره تأخر القيام عن الرمي ، وصرح في الدروس « 3 » باستحبابه بعد الرمي .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 331 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 508 .
( 3 ) الدروس ص 125 .