الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ازْدَادَ أَيَّاماً أُخَرَ وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلَاثَةً أُخَرَ
شرح
واستثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية لمجرد إظهار الحق ، ونسب إلى الشيخ أنه قال في الجمل : بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم ، وهو ضعيف .
قوله عليه السلام : إن شاء ازداد قال الفاضل التستري : لعل فيه إشارة بوجوب ثلاثة ليال ، وفي المعتبر أنه ثلاثة أيام بليلتين ، وأما في التحرير فكأنه يجعل الليلة المتصلة باليوم الثالث داخلا في اليوم الرابع ، وفيه بعد عرفا . انتهى .
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد وابن إدريس : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، ومال إليه في المعتبر ، وقال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح : يجب بالدخول فيه كالحج .
وقال ابن الجنيد وابن البراج : لا يجب إلا أن يمضي يومان ، فيجب الثالث وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في الكتاب وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد « 1 » . انتهى .
أقول : ذهب الشهيد في الدروس « 2 » وجماعة إلى وجوب كل ثالث كالسادس والتاسع .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 390 .
( 2 ) الدروس ص 81 .