[ الحديث 5 ]
5 وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ .
وَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِمُضَادٍّ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُكَلَّفِينَ فَمَنْ أَطَاقَ إِطْعَامَ مُدَّيْنِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يُطِقْ إِلَّا إِطْعَامَ مُدٍّ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
لا تفريعية ، وفهم الشيخ أن الفاء للتفريع ، ومعناه : فإن لم يقدرا على الطعام ، فلا شيء عليهما من الطعام تأمل . انتهى .
أقول : لا يخفى عدم جواز التمسك بالصحة والاحتمال في مقام الاستدلال ، فتأمل .
الحديث الخامس : صحيح .
قال بعض الفضلاء : في الاستبصار : سمعت أبا جعفر عليه السلام « 1 » . ولعله الصواب .
قوله عليه السلام : لأن هذا الحكم في الاستبصار « 2 » حمل المدين على الاستحباب ، ولعله أقوى وأظهر .
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 / 104 ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر .