[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ وَالتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَيَصُومَ مِنَ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ يُفْطَرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ فَلْيُعِدِ الصَّوْمَ كُلَّهُ وَقَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ وَلَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ الْإِفْطَارَ بَعْدَ أَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً فَقَدْ أَخْطَأَ وَعَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَاضِي بِالتَّمَامِ
[ الحديث 30 ]
30 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي
شرح
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
قوله رحمه الله : وعليه البناء على الماضي بالتمام قال في المدارك : أما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما فصاعدا ، فقال العلامة في التذكرة والمنتهى وولده في الشرح : إنه قول علمائنا أجمع .
واختلف الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع ، فذهب الأكثر إلى الجواز والمفيد إلى المنع ، واختاره ابن إدريس . « 1 » الحديث الثلاثون : كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 381 .