[ الحديث 25 ]
25 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ .
[ الحديث 26 ]
26 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَيُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ عَادَتُهَا الْحَيْضَ وَتَصُومُ بَاقِيَ الْأَيَّامِ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف أو موثق .
حمل على الاستحباب المؤكد .
وقال المحقق رحمه الله : يمرن الصبي والصبية على الصيام قبل البلوغ ، ويشد عليهما لسبع مع الطاقة . وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصوم إذا طاقوه وبلغوا تسع سنين ، وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم « 1 » . ولم يتعرض لما قبل التسع ، ونحوه قال الصدوق في الفقيه . « 2 » الحديث السادس والعشرون : حسن .
هامش
( 1 ) النهاية ص 170 .
( 2 ) المدارك ص 368 .