[ الحديث 22 ]
22 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَقْضِي - شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ .
[ الحديث 23 ]
23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَسَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ .
فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَى إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنْ يَصُومَهُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا الْأَوْلَى فِعْلُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِيمَا تَقَدَّمَ كَمَا تَقُولُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ وَاجِبَةٌ وَلَمْ تُرِدْ بِهِ الْفَرْضَ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الْأَوْلَى فَلَيْسَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ قَدَرَ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
[ الحديث 24 ]
24 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا الصِّيَامُ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .