فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ وَتَقْضِيهِ أَ مَا أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَيَقْضِي .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ لِعَارِضٍ مِنَ الْغَيْمِ
شرح
تقييده بغير الواجب المعين ، أما المعين فالأظهر مساواته بصوم شهر رمضان في الحكم . « 1 » قوله رحمه الله : فعليه القضاء استقرب المحقق الشيخ علي سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين ، لأنهما حجة شرعية ، ونفى عنه الشهيد الثاني البأس ، قال : والخبر لا ينافيه ، لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 359 .