64 بَابُ حُكْمِ السَّاهِي وَالْغَالِطِ فِي الصِّيَامِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ عَلَى السَّهْوِ عَنْ فَرْضِ الصِّيَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا قَضَاءٌ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي رَمَضَانَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
شرح
باب حكم الساهي والغالط في الصيام قوله رحمه الله : وليس عليه كفارة ولا قضاء لا خلاف فيه بين الأصحاب في أي نوع من أنواع الصوم كان .
الحديث الأول : ضعيف .