تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

62 بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْإِفْطَارُ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ فَقَالَ
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
وَقَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ
شرح
باب حد المرض الذي يجب فيه الإفطار الحديث الأول : حسن . قال في المدارك : يتحقق الضرر المجوز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطوء مرضه ، أو بحصول مشقة لا تتحمل مثلها عادة ، أو بحدوث مرض آخر ، والمرجع في ذلك كله إلى الظن « 1 » انتهى .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 368 .