[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ لَا يَضُرُّكَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَإِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ وَإِنِ اغْتَسَلْتَ فِي بَيْتِكَ حِينَ تَنْزِلُ بِمَكَّةَ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فَاغْتَسِلْ حِينَ
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
ومقتضى الأخبار استحباب غسل واحد - إما قبل دخول الحرم أو بعده - من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح أو من فخ ، وهو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة ، أو من المحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير .
وغاية ما يستفاد منها أن إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل ، فما ذكره المحقق وغيره من استحباب غسل لدخول مكة وآخر لدخول المسجد غير واضح .
وأشكل منه حكم العلامة وجمع من المتأخرين باستحباب ثلاثة أغسال بزيادة غسل آخر لدخول الحرم .
وكذا الإشكال في قول المحقق في الشرائع ، فلو حصل عذرا اغتسل بعد دخوله ، إذ مقتضى الروايات التخيير بين الغسل قبل الدخول وبعده لا اعتبار العذر في تأخيره عن الدخول ، كما هو واضح ، كذا ذكره بعض المحققين ، وهو حسن .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : وإن تقدمت أي : دخلت قبل أن تغتسل خارج الحرم .