[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ .
[ الحديث 10 ]
10 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَكَ .
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَدْخُلْ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَلْيَقُلْ عِنْدَ دُخُولِهِ الدُّعَاءَ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : لأنه إنما دخل بوضوئه يستفاد من هذا التعليل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ينقض الوضوء مطلقا . وقيل : ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب ، كما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه .
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن الغسل - سواء كان للإحرام ، أو لدخول الحرم ، أو لغيرهما - ينتقض بالنوم وشبهه ، وربما يستظهر من ذلك أن الغسل لهذه الغايات ليس لمجرد التنظيف .