6 بَابُ الْمَوَاقِيتِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِيقَاتاً يُحْرِمُونَ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمُ التَّقَدُّمُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ قَبْلِ بُلُوغِهِ وَلَا التَّأَخُّرُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ
شرح
باب المواقيت قوله رحمه الله : ولا يجوز لهم التقدم لا خلاف في عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات ، ولا في عدم انعقاده إلا فيما سيأتي من الصورتين .
الحديث الأول : ضعيف على المشهور .