[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَصَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ .
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً .
[ الحديث 3 ]
3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا في الشهر الذي ظاهره الشهر الهلالي ، ويحتمل أن يكون المراد استحباب توفير شهر عددي قبل التلبس بالعمرة ، ويؤيد الثاني الخبر الثاني بل الخامس أيضا ، فتأمل .
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : حسن أيضا .
قوله : ما لم ير الهلال أي : هلال ذي القعدة .