عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ .
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - وَفَاتَهُ ذَلِكَ لِعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ وَالْفَوْتُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَوَجُّهِ الْفَرْضِ إِلَى الْمُكَلَّفِ وَمَنْ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ مَا مَضَى مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِسْلَامِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَقَدْ صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الصِّيَامَ
[ الحديث 5 ]
5 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ ع
شرح
قوله رحمه الله : وإذا مات الإنسان وقد صام أي : وقد فاته بعضه . وفي بعض النسخ : وإذا مات الإنسان وقد فاته بعض شهر رمضان . وهو الأصوب .
الحديث الخامس : ضعيف .
الحديث السادس : صحيح .
والظاهر أن محمدا هو الصفار ، لأنه روي في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق