[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَلَا يَوْمُهُمْ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ .
[ الحديث 4 ]
4 وَالَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
به سوى الزكاة . « 1 » الحديث الثاني : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن يكونوا أن أفطروه ، أو بحمل القضاء على الأعم أي الفعل ، والله أعلم .
وقال في المدارك : ذهب معظم الأصحاب إلى أنه لو أسلم في أثناء النهار أمسك استحبابا ، ويصوم ما يستقبله . وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وقواه في المختلف . « 2 » الحديث الثالث : ضعيف .
الحديث الرابع : ضعيف .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 374 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 374 .