60 بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحُكْمِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فِيهِ وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ صَامَ بَعْضَهُ أَوْ لَمْ يَصُمْ مِنْهُ شَيْئاً
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ
شرح
باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا الحديث الأول : صحيح .
قال في المدارك : لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام ، والمراد الكافر الأصلي ، أما غيره كالمرتد ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة ، فيجب عليهم القضاء مطلقا .
ولو استبصر المخالف ، وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ، دون ما أتى