سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَخْرُجُ وَلَا يَصُومُهُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ .
[ الحديث 117 ]
117 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْوَصِيُّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ .
[ الحديث 118 ]
118 عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ يُعْطِي الرَّجُلُ قَالَ كُلُّ بَلْدَةٍ بِمِكْيَالِهِمْ نِصْفِ رُبُعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَاعَى الْوَزْنُ وَهُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَسِتَّةٌ بِالْمَدَنِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 119 ]
119 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي
شرح
الحديث السابع عشر والمائة : صحيح .
الحديث الثامن عشر والمائة : موثق .
قوله عليه السلام : نصف ربع لكل رأس يمكن أن يكون المراد نصف ربع القفيز ، إذ القفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف ، فنصف ربع القفيز صاع ونصف ، ويكون زيادة النصف احتياطا ، لاختلاف المكاييل في البلدان أو استحبابا .
ويمكن أن يكون المراد نصف ربع الجريب ، وقد مر في خبر محمد بن النعمان أن الجريب عشرة أصوع ، فنصف ربعه يساوي صاعا وربع صاع ، وهذا أقرب ، والقول في الزيادة ما مر ، والله يعلم .
الحديث التاسع عشر والمائة : مجهول .