عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
[ الحديث 109 ]
109 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرَةِ أَ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي الْفِطْرَةَ دَقِيقاً مَكَانَ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا بَأْسَ يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 110 ]
110 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأْسُ السَّنَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يُكْتَبُ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ .
[ الحديث 111 ]
111 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
شرح
الحديث التاسع والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : يكون أجر طحنه أي : إذا كيل ، لأن كيل الحنطة يكون أثقل من كيل الدقيق ، لاندماج الأجزاء في الحنطة وانتفاشها في الدقيق ، فتأمل .
الحديث العاشر والمائة : مجهول .
الحديث الحادي عشر والمائة : مجهول .