59 بَابُ حُكْمِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَصَاحِبِ الْمِرَّةِ وَالْمَجْنُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ
[ الحديث 1 ]
1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ
شرح
باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام الحديث الأول : صحيح .
قال في المدارك : لا ريب في سقوط الصوم عن المغمى عليه ، لخروجه بذلك عن أهلية التكليف . وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية .
واختلف الأصحاب في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة ، فقال الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى : لا يقضي إن سبقت منه النية ، ويقضي إن لم ينو .