عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ وَأَبِي جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طُهْرَةٌ مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَوَصْمَةٍ وَبَادِرَةٍ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَقُلْتُ مَا الْبَادِرَةُ فَقَالَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالتَّوْبَةُ مِنْهَا عِنْدَ النَّدَمِ .
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَسِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهِمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ ع
شرح
وفي الكافي هكذا : وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد « 1 » كما في بعض نسخ الكتاب « 2 » أيضا ، وليس الواو في الكافي في قوله " وأبي جنادة " وهو الظاهر .
وفي القاموس : الوصم العار . « 3 » وفيه أيضا : البادرة ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل . « 4 » قوله عليه السلام : ولا نذر في معصية كان المراد منه اليمين ، أو المراد منهما الأعم منهما ، فتأمل .
الحديث الخامس : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 93 ، ح 8 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 3 ) القاموس 4 / 186 .
( 4 ) القاموس 1 / 369 .