بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَلَا فَرْضاً إِلَّا صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 52 ]
52 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ فَلَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ .
[ الحديث 53 ]
53 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ قَالَ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ مَا لَمْ يَكُنْ عَمْداً تَارِكاً فَإِنَّهُ يَصُومُ بِمَكَّةَ مَا لَمْ
شرح
قوله عليه السلام : إذا توارى من البيوت من باب القلب على المشهور .
قوله رحمه الله : الأصوام ثلاثة أيام لا خلاف في جوازه في السفر .
الحديث الثاني والخمسون : موثق .
الحديث الثالث والخمسون : موثق .