51 بَابُ فَضْلِ السَّحُورِ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ
شرح
باب فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الإفطار الحديث الأول : موثق .
وفي النهاية : وفيه ذكر السحور مكررا في غير موضع ، وهو بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب ، وبالضم المصدر ، والفعل نفسه ، وأكثر ما يروى بالفتح . وقيل : إن الصواب بالضم ، لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر