ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَهُوَ يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَيُصْبِحُ وَهُوَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ .
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي نَوَى فِيهَا .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً ثُمَّ ذَكَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَلَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
شرح
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : ثم يقضي ذلك اليوم أي : يقضي ذلك اليوم الذي أراد قضاءه في هذا اليوم في يوم آخر .
ويحتمل أن يراد به الصوم المستحب ، ويكون القضاء على الاستحباب .
قوله عليه السلام : فإنه يحسب له من الساعة أي : يحتسب له كمال الثواب من عند النية ، فلا ينافي احتساب أصل الثواب من عند الفجر ، إذا كان قبل الزوال ، كما سيأتي .
الحديث الثامن : صحيح .