خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَعُدَّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا
شرح
قوله عليه السلام : ففيها ابنة مخاض لا خلاف في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده ، وكذا إذا لم يكونا عنده يتخير في ابتياع أيهما شاء .
قوله عليه السلام : ولا تؤخذ هرمة قال المحقق رحمه الله في الشرائع : لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار . « 1 » وقال السيد رحمه الله في المدارك : الهرم أقصى الكبر ، والعوار مثلثة العيب قاله في القاموس ، والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، ومقتضى الرواية جواز أخذ ذلك إذا أراد المصدق ، وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح ، أو فتى ، أو سليم من العوار ، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه « 2 » . انتهى .
وفي النهاية : في حديث الزكاة " لا تؤخذ هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق "
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 147 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 299 .