تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ الحديث 18 ]

18 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبُسْتَانِ لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَلَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ
شرح
مخصوص بما إذا كان له واحد منها . الحديث الثامن عشر : صحيح . قوله عليه السلام : لا إذا كانت تؤكل لعله محمول على ما إذا لم يبلغ النصاب ، أو على غير التمر والزبيب . أو يكون المراد بقوله " إذا كانت تؤكل " أن يأكل منه الفقراء . وقد يستدل به على عدم وجوب الزكاة قبل تسميته تمرا ، كما ذهب إليه جماعة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 41 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي