[ الحديث 1 ]
1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَخُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَالْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَأَمَّا الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَلَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
شرح
عن الحاجة إلى غيرهم في الزكاة « 1 » . ثم روى خبر سليم بن قيس كما في المتن . « 2 » الحديث الأول : مجهول .
قوله عليه السلام : فهي للمساكين وأبناء السبيل أي : منا ، بقرينة التعليل .
قال في كنز العرفان : الغنيمة في الأصل هي الفائدة والنفل . واصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء ، وإن كان مع القتال فهو غنيمة ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ، وهو مروي عن الباقر والصادق عليهما السلام . وقيل : إنهما بمعنى واحد .
ثم إن عند أصحابنا أن الفيء للإمام خاصة ، والغنيمة يخرج منها الخمس والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر . وأما في باب الخمس فعمم أصحابنا موضوعها ، بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات
هامش
( 1 ) المقنعة ص 45 .
( 2 ) الحديث الثالث .