الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَضَعَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ وَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْمَصْلَحَةُ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ غَيَّرَهُ أَيْضاً وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ مُنَافِياً لَوْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ هَذَا حُكْمُهُمْ وَلَا يُزَادُونَ وَلَا يُنْقَصُونَ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ
شرح
المصلحة أن يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور ، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة أو نقصان غيره أيضا ، وإنما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم وقال هذا حكمهم ولا يزدادون ولا ينقصون عنه في جميع الأحوال ، وليس ذلك في الخبر .