[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَإِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَمِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَإِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ دِرْهَماً قَالَ لَيْسَ عَلَى التِّسْعَةِ وَثَلَاثِينَ دِرْهَماً شَيْءٌ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ أَمَّا فِي الذَّهَبِ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرِ
شرح
قوله عليه السلام : ثم على حساب ذلك عدم ذكر النصب الأخرى لا يدل على نفيها ، وما ذكره عليه السلام بيان لحفظ النسبة فيما فوق العشرين . فتأمل .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : موثق أيضا .
الحديث الرابع : موثق أيضا .