4 بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ يُخْرَجُ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِي
شرح
باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب قوله رحمه الله : فإذا بلغ هذا التقدير إجماعي ، والخمسة أو ساق ثلاثمائة من وسبعة أمناء وثمن من بالمن التبريزي وبالشاهي نصفه ، فتدبر .
وفي النهاية : والوسق بالفتح ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد . « 1 »
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 185 .