تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَماً وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَلَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَالدَّرَاهِمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ زُرَارَةُ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَتِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .

[ الحديث 3 ]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ
شرح
قوله : أو مال أي : من الذهب والفضة ، أو الأعم منهما ومن المواشي ، لأن المذكور سابقا هو الغلة ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، أي : على الانفراد لعدم وصوله النصاب . واعلم أن هذين الخبرين أيضا موافقان لما نسب إلى علي بن بابويه من أن النصاب الأول في الذهب أربعون دينارا ، وقد مر الكلام فيه . الحديث الثالث : مجهول . قوله عليه السلام : ففيها الزكاة يمكن حمله على ما إذا قصد بها التجارة ، فتأمل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي