تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

[ الحديث 4 ]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَلَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَإِخْرَاجِ الْفِضَّةِ عَنِ الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ وَإِخْرَاجِ الشَّعِيرِ عَنِ الْحِنْطَةِ قِيمَتَهَا وَإِخْرَاجِ الْحِنْطَةِ عَنِ الشَّعِيرِ بِقِيمَتِهِ

[ الحديث 5 ]

5 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
الحديث الرابع : موثق . قوله رحمه الله : ولا بإخراج الذهب قال في المدارك : أما جواز القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلاة ، فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع . وأما زكاة الأنعام ، فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فقال المفيد في المقنعة : لا يجوز - إلى آخره . ويفهم من المعتبر الميل إليه . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة ، على وجه البدل لا على أنها أصل ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، وما ذهب إليه المفيد لا يخلو من قوة . « 1 » الحديث الخامس : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 298 .