29 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ فَصْلٍ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَتَى اجْتَمَعَ نَوْعَانِ فَلَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّ كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَا جَمِيعاً يَزِيدَانِ فِي الْقِيمَةِ عَلَى حَدِّ كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
شرح
باب الزيادات في الزكاة قال في المقنعة : ولا بد في علم الزكاة من معرفة أربعة حدود : أولها حد كمال ما تجب فيه الزكاة ، وثانيها وقت وجوب الزكاة ، وثالثها المقدار الواجب من الزكاة ، ورابعها صفة المستحق للزكاة . ومتى اجتمع نوعان - إلى آخره . « 1 » قوله رحمه الله : فلا زكاة فيهما قال في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة ، وقال بعضهم : يضم الذهب والفضة ، لأنهما متفقان في كونهما أثمانا .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 41 .