ثَمَنُ ذَلِكَ وَرِقاً .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ الْفِطْرَةِ وَيَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلٍ وَسَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَأَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس بأن يعطي أي : يعطي بعضها الفقراء ، ويحمل قيمة بعضها ويرسل إليه عليه السلام . أو المراد منه التخيير بين الإعطاء والإرسال للمالك . أو لأبي علي ، فإنه كان وكيلا ، فخيره بعد الأخذ بين أن يفرق في فقراء الشيعة ، أو يبعث إليه عليه السلام ، أو بالتبعيض .
وربما يقرأ " يعطى " على الغائب المجهول ، وتحمل على المخاطب المعلوم تأكيدا لأول الكلام .
الحديث الثاني : صحيح .
قوله : من عياله في الكافي : من عيالي . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 174 ، ح 24 .