تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

[ الحديث 1 ]

1 مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً .

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَمَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ قَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ
شرح
الحديث الأول : مجهول . قال في المدارك : مصرف الفطرة هو مصرف زكاة المال ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين ، وتدل عليه صحيحة الحلبي ورواية الفضيل وزرارة ، والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح . « 1 » الحديث الثاني : ضعيف . قوله عليه السلام : وليس عليه لما قبله أي : زكاة المال ، ويمكن أن يقرأ بصيغة الاسم ، لكنه بعيد . وقد سبقت الرواية نقلا من كتاب الحسين بن سعيد في الباب الأول ، وقد مضى منا القول فيه . « 2 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 335 . ( 2 ) راجع الحديث الخامس عشر من باب زكاة الفطرة .