ع يَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ .
[ الحديث 14 ]
14 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ .
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَصَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَصَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَإِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ لَعَنَهُ اللَّهُ .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ الصَّاعِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَكَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ
شرح
ولعل ذكر كثرة الحنطة في هذا الخبر والخصب في الخبر المتقدم ، لبيان أن أكثر الناس لم يكونوا يجدون الحنطة حتى يعطوا الفطرة منها ، فلما كثرت بينهم وأرادوا أن يعطوا منها قوم عثمان نصف صاع منها بصاع من غيرها ، لا سيما من الشعير . وحمل الكثرة على كثرة القيمة والخصب على خصب غير الحنطة بعيد .
وأقول : لا تنافي بين الخبرين في المبتدع ، إذ يمكن أن يكون المبتدع أولا عثمان ، وكان اشتهاره في زمن معاوية .
الحديث الرابع عشر : مجهول .
الحديث الخامس عشر : حسن .
الحديث السادس عشر : مرسل .